____________________
يتبادر منها إلى الأذهان تلك الصلاة التي اشترطنا فيها السجدتين والركوع.
وفي المقام حيث اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فلا محالة تثبت شرطية ذلك لسائر الأفراد الواجبة أيضا (لا ادها) بحسب الماهية والحقيقة.
ففيه أن ما أفاده وإن كان متينا في نفسه إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يثبت عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط وفي المقام قد ثبت بمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة وذلك لما ورد عن أن الصائم لا يضره أي ما صنع إذا اجتنب خصالا ثلاثة أو أربع: الأكل والشرب، والنساء، والارتماس (1) - باعتبار عد الأكل والشرب واحدا أو اثنين - فمنه يستفاد أن الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو الكذب على الله ورسوله ونحوهما من الأمور المشترطة في محلها إنما هي من الأوصاف والشرائط المعتبرة في شخص الصوم الواجب في رمضان وفي قضائه وليست وصفا للماهية لتسري إلى جمع أفرادها هذا كله في الصوم الواجب المعين.
وأما غير المعين فالأمر فيه أظهر لأنا لو كنا اشترطنا الطهارة في الواجب المعين لم نكن نشرطها في غير المعين وذلك للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطهارة في الصوم المستحب أعني قوله عليه السلام أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار (2) فإن مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أن كل صوم كان المكلف مخيرا فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر
وفي المقام حيث اشترطنا في الصوم الواجب في شهر رمضان عدم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فلا محالة تثبت شرطية ذلك لسائر الأفراد الواجبة أيضا (لا ادها) بحسب الماهية والحقيقة.
ففيه أن ما أفاده وإن كان متينا في نفسه إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يثبت عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط وفي المقام قد ثبت بمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط ماهية الصوم بالاجتناب عن البقاء على الجنابة وذلك لما ورد عن أن الصائم لا يضره أي ما صنع إذا اجتنب خصالا ثلاثة أو أربع: الأكل والشرب، والنساء، والارتماس (1) - باعتبار عد الأكل والشرب واحدا أو اثنين - فمنه يستفاد أن الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو الكذب على الله ورسوله ونحوهما من الأمور المشترطة في محلها إنما هي من الأوصاف والشرائط المعتبرة في شخص الصوم الواجب في رمضان وفي قضائه وليست وصفا للماهية لتسري إلى جمع أفرادها هذا كله في الصوم الواجب المعين.
وأما غير المعين فالأمر فيه أظهر لأنا لو كنا اشترطنا الطهارة في الواجب المعين لم نكن نشرطها في غير المعين وذلك للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطهارة في الصوم المستحب أعني قوله عليه السلام أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار (2) فإن مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أن كل صوم كان المكلف مخيرا فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر