____________________
الأئمة بل العلماء الأقدمين سوى الصدوق (قدس سره) ولا ندري قائلا بذلك غير الأئمة الباقين وأصحابهم يعني الشيعة فكيف وصفهم الإمام عليه السلام بالأقشاب؟!
وهذه الوجوه الثلاثة يفيد القطع بعدم صدور الرواية الداعي بيان الحكم الواقعي فلا مناص معه من حملها على التقية لذهابهم إلى ذلك أو قرائتها بلهجة أخرى غير ما هو ظاهرها وهي أن يحمل قوله عليه السلام كان رسول الله... على الاستفهام الافكاري وكأنه قال هكذا قد كان رسول الله يجامع نساؤه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر؟! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب - مريدا بهم المخالفين القائلين بعدم حرمة ذلك وعدم وجوب القضاء معه - يقضي يوما مكانه بأن يكون هذه الجملة مقولا لقول الإمام عليه السلام فتدل الصحيحة حينئذ على حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وعلى وجوب قضاء الصوم مكانه.
و (منها): رواية إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا ببالي فإن أبي عليه السلام قال قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله - أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالي.. الحديث (1) وهي مع الغض عن سندها أيضا محمولة على التقية وذلك لأنها إذا كانت صادرة لبيان حكم الله الواقعي لم يكن وجه لنقل الإمام عليه السلام ذلك عن عائشة ولأجل ذلك ولما مر في صحيحة حماد بن عثمان نحمل هذه الرواية على التقية.
وهذه الوجوه الثلاثة يفيد القطع بعدم صدور الرواية الداعي بيان الحكم الواقعي فلا مناص معه من حملها على التقية لذهابهم إلى ذلك أو قرائتها بلهجة أخرى غير ما هو ظاهرها وهي أن يحمل قوله عليه السلام كان رسول الله... على الاستفهام الافكاري وكأنه قال هكذا قد كان رسول الله يجامع نساؤه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر؟! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب - مريدا بهم المخالفين القائلين بعدم حرمة ذلك وعدم وجوب القضاء معه - يقضي يوما مكانه بأن يكون هذه الجملة مقولا لقول الإمام عليه السلام فتدل الصحيحة حينئذ على حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وعلى وجوب قضاء الصوم مكانه.
و (منها): رواية إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا ببالي فإن أبي عليه السلام قال قالت عايشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله - أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال لا يفطر ولا يبالي.. الحديث (1) وهي مع الغض عن سندها أيضا محمولة على التقية وذلك لأنها إذا كانت صادرة لبيان حكم الله الواقعي لم يكن وجه لنقل الإمام عليه السلام ذلك عن عائشة ولأجل ذلك ولما مر في صحيحة حماد بن عثمان نحمل هذه الرواية على التقية.