____________________
شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك (1) اليوم عقوبة وقد دلت على أن النوم بعد الانتباه والبقاء على الجنابة بسببه يوجب البطلان ومنه يظهر بطلان الصوم بالتعمد بالبقاء على الجنابة بالأولوية.
و (منها): ما ورد في خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا (1). وهذه الموثقة مضافا إلى كونها موثقة معتمد عليها عندهم وهي مدرك القول بالكفارة في المسألة زائدا على وجوب القضاء.
و (منها): غير ذلك من الأخبار (3).
وأما الأخبار الواردة في قبالها فهي عدة كثيرة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها وهي التي أوجب التردد للمحقق الأردبيلي (قدس سره) وميله إلى عدم الاشتراط إلا أنها غير قابلة للاعتماد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى.
(منها): صحيحة أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (4) وهذه الصحيحة غير معارضة مع الأخبار المتقدمة من جهة أنها مطلقة من حيث النومة الثانية وعدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومة ثانية بمقتضى الأخبار المتقدمة
و (منها): ما ورد في خصوص المتعمد في البقاء على الجنابة كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا (1). وهذه الموثقة مضافا إلى كونها موثقة معتمد عليها عندهم وهي مدرك القول بالكفارة في المسألة زائدا على وجوب القضاء.
و (منها): غير ذلك من الأخبار (3).
وأما الأخبار الواردة في قبالها فهي عدة كثيرة من الأخبار فيها الصحاح وغيرها وهي التي أوجب التردد للمحقق الأردبيلي (قدس سره) وميله إلى عدم الاشتراط إلا أنها غير قابلة للاعتماد عليها إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على المدعى.
(منها): صحيحة أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (4) وهذه الصحيحة غير معارضة مع الأخبار المتقدمة من جهة أنها مطلقة من حيث النومة الثانية وعدمها فنقيدها بما إذا لم تكن النومة ثانية بمقتضى الأخبار المتقدمة