____________________
وأما مع النومة الثانية فيجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا بمقتضى موثقة أبي بصير.
و (منها): صحيحة العيص بن القاسم أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم ليستيقظ ثم ينام قبل إن يغتسل قال لا بأس (1) وهذه الصحيحة وإن كانت مقيدة بالنومة الثانية إلا أنها مطلقة من حيث كون النومتين في الليل أو في النهار والأخبار المتقدمة إنما دلت على وجوب الكفارة والقضاء فيما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالأخبار السابقة لتختص بالنهار.
و (منها): صحيحة عيص بن القاسم أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فقال يتم صومه ولا قضاء عليه (2) والجواب عنها أنها كصحيحة أبي سعيد القماط مطلقة من حيث النومة الأولى والثانية بلى من حيث النومة وعدمها فلنقيدها بمقتضى الأخبار المتقدمة بما إذا كانت الجنابة بعد النومة الأولى دون الثانية.
و (منها): ما رواه الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال كان (قد كان نسخة) رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه (3).
وهذه هي التي قد أسند الأصحاب (قدس سرهم) - لأجل إيرادها -
و (منها): صحيحة العيص بن القاسم أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم ليستيقظ ثم ينام قبل إن يغتسل قال لا بأس (1) وهذه الصحيحة وإن كانت مقيدة بالنومة الثانية إلا أنها مطلقة من حيث كون النومتين في الليل أو في النهار والأخبار المتقدمة إنما دلت على وجوب الكفارة والقضاء فيما إذا كانتا في الليل ولا محذور في الاحتلام في النهار فلنقيدها بالأخبار السابقة لتختص بالنهار.
و (منها): صحيحة عيص بن القاسم أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فقال يتم صومه ولا قضاء عليه (2) والجواب عنها أنها كصحيحة أبي سعيد القماط مطلقة من حيث النومة الأولى والثانية بلى من حيث النومة وعدمها فلنقيدها بمقتضى الأخبار المتقدمة بما إذا كانت الجنابة بعد النومة الأولى دون الثانية.
و (منها): ما رواه الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر فقال كان (قد كان نسخة) رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه (3).
وهذه هي التي قد أسند الأصحاب (قدس سرهم) - لأجل إيرادها -