____________________
الافتاء بمضمون الأخبار التي ينقلها فيه.
وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الارشاد التردد في المسألة والميل إلى عدم الاعتبار وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل اختيار عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في صحة الصوم صريحا. والصحيح أن المخالف في المسألة منحصر بالأخيرين وأما الصدوق فيأتي أن الرواية التي أوردها في مقنعه لا دلالة لها على الاعتبار والأخبار في اعتبار الطهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمدا عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان كثيرة متفرقة في الأبواب الفقهية.
(منها): ما ورد في من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شئ منه كما في رواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم. وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1) وقد دلتا على أن الصوم يبطل بنسيان الجنابة فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة فإنه يوجب البطلان بالأولوية.
و (منها): ما ورد فيمن كان جنبا وقد نام حتى طلع عليه الفجر كصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه
وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الارشاد التردد في المسألة والميل إلى عدم الاعتبار وفي الحدائق عن المحقق الداماد في رسالته الموضوعة في مسائل التنزيل اختيار عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في صحة الصوم صريحا. والصحيح أن المخالف في المسألة منحصر بالأخيرين وأما الصدوق فيأتي أن الرواية التي أوردها في مقنعه لا دلالة لها على الاعتبار والأخبار في اعتبار الطهارة وعدم البقاء على الجنابة متعمدا عند طلوع الفجر في صوم شهر رمضان كثيرة متفرقة في الأبواب الفقهية.
(منها): ما ورد في من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو شئ منه كما في رواية إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم. وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1) وقد دلتا على أن الصوم يبطل بنسيان الجنابة فمنها يستفاد حكم ما إذا تعمد البقاء على الجنابة فإنه يوجب البطلان بالأولوية.
و (منها): ما ورد فيمن كان جنبا وقد نام حتى طلع عليه الفجر كصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه