____________________
عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس ويشع شعاعها حيث إن السجدة عند طلوع الشمس من آداب عبدة الشمس وإن من الواضح أن الانتظار من الفجر إلى أن يشع شعاع الشمس وعدم الاتيان في تلك المدة التي يزيد على ساعة واحدة بما ينافي الصلاة من ادبار القبلة أو التكلم أو غيرهما بعيد ولو كان واجبا لأشير إليه في نفس الموثقة فمنها يظهر عدم كونهما من الصلاة وعدم اعتبار الأمور المنافية للصلاة فيهما ومعه يكون الأمر باتيانهما قبل الكلام محمولا على الاستحباب من جهة استحباب الاستباق إلى الخيرات.
(1) للنصوص (1) وقد علل في بعض أخبارها (2) بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء ولا تعتبر الطهارة في الأدعية.
(2) لاطلاق أدلتهما وعدم تقييدهما بالطهارة مضافا إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة (3) ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد.
(1) للنصوص (1) وقد علل في بعض أخبارها (2) بأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هو دعاء ولا تعتبر الطهارة في الأدعية.
(2) لاطلاق أدلتهما وعدم تقييدهما بالطهارة مضافا إلى الأخبار حيث نص على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة (3) ومع الغض عنه فالمقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد.