____________________
أعني الاتيان بالمأمور به في غير وقته بل بمعنى نفس الاتيان غاية الأمر مع التبدل في المكان وعليه فالأجزاء المأتي بها قضاءا هي بعينها الأجزاء المعتبرة في المأمور به وحيث إن حكم المركب والكل يسري إلى أجزائه فلا محالة يعتبر في الأجزاء المأتي بها متأخرة الطهارة من الحدث كالصلاة.
(1) والسر فيه ظاهر وذلك لأنها إما صلاة مستقلة وقد مر أن الصلاة يعتبر فيها الطهارة من الحدث وإما أنها جزء من المأتي به - على تقدير نقيصته - وقد عرفت أن أحكام الكل تسري إلى أجزائه لا محالة.
(2) التحقيق عدم اعتبار الطهارة فيهما وذلك لعدم كونهما من أجزاء الصلاة وإنما وجبتا مرغمتين للشيطان حيث إن النسيان من الشيطان وابغض الأشياء عنده السجود لأنه لم يطرد إلا بالسجود فيأتي بهما الانسان رغما عليه حتى لا يعود في وسوسته ولم يرد في شئ من الأدلة كونها جزءا من الصلاة ومن هنا إذا تركهما متعمدا لم تبطل صلاته فهما واجبتان مستقلتان لا دليل على اشتراطهما بالطهارة.
نعم في بعض الأخبار المعتبرة أن السجدتين يؤتى بهما بعد الصلاة قبل الكلام (1) وظاهره يعطي أنهما من الصلاة ومن هنا يؤتى بهما قبل الاتيان بما ينافي الصلاة من التكلم ونحوه إلا أنه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقة عمار الساباطي (2) الواردة في أن من وجب
(1) والسر فيه ظاهر وذلك لأنها إما صلاة مستقلة وقد مر أن الصلاة يعتبر فيها الطهارة من الحدث وإما أنها جزء من المأتي به - على تقدير نقيصته - وقد عرفت أن أحكام الكل تسري إلى أجزائه لا محالة.
(2) التحقيق عدم اعتبار الطهارة فيهما وذلك لعدم كونهما من أجزاء الصلاة وإنما وجبتا مرغمتين للشيطان حيث إن النسيان من الشيطان وابغض الأشياء عنده السجود لأنه لم يطرد إلا بالسجود فيأتي بهما الانسان رغما عليه حتى لا يعود في وسوسته ولم يرد في شئ من الأدلة كونها جزءا من الصلاة ومن هنا إذا تركهما متعمدا لم تبطل صلاته فهما واجبتان مستقلتان لا دليل على اشتراطهما بالطهارة.
نعم في بعض الأخبار المعتبرة أن السجدتين يؤتى بهما بعد الصلاة قبل الكلام (1) وظاهره يعطي أنهما من الصلاة ومن هنا يؤتى بهما قبل الاتيان بما ينافي الصلاة من التكلم ونحوه إلا أنه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقة عمار الساباطي (2) الواردة في أن من وجب