____________________
فالمراد من أنه احتلم أنه رأى في منامه شيئا بأن رأى أنه يواقع زوجته أو امرأة أخرى وليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعني خروج المني منه وهو في المنام أو غيره وعليه فليس في الصحيحة ما يدل على أن المني القليل غير موجب لشئ وإنما هي واردة في البلل المشتبهة وقد دلت على أن البلل المشتبهة إذا كان قليلا لا يوجب الاغتسال لأن قلته كالقرينة على عدم كونه منيا حيث إنه لو كان منيا لخرج على النمط المتعارف لا على وجه القلة إلا في المريض لأنه لضعفه قد يخرج منه شئ قليل من المني فيجب عليه الاغتسال ولولا ذكر أن المريض يضعف لم يكن يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم وجوب الغسل في الأول ووجوبه في الثاني إلا أن ذكر الضعف قرينة على المراد وأن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل وأنه ليس كالسليم فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين قلته وكثرته.
خروج المني بالوطئ أو بغير سيان (1) لأن المدار على صدق الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطئ أو بغيره.
خروج المني بالوطئ أو بغير سيان (1) لأن المدار على صدق الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطئ أو بغيره.