____________________
ولا في المنام فقد جعلت المناط مجرد المواقعة دون الانزال إلى غير ذلك من الأخبار (1).
وهذه الطائفة معارضة مع الطائفة المتقدمة والكلام في وجه المعالجة بينهما فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى الدالة على عدم الفرق في وجوب الغسل بالانزال بين المرأة والرجل وذلك لاعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا وحيث إن الاعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فتبقى الطائفة الأولى من غير معارض.
وأما إذا بنينا على ما سلكناه من أن اعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فأيضا لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الثانية وذلك أما لأن الطائفة الثانية موافقة للعامة على ما نسبه إليهم في الوسائل ولو في زمان صدور الرواية لاحتمال أن يكون العامة في تلك الأزمنة قائلين بعدم وجوب الغسل على المرأة بالانزال.
وأما لأنها أشبه بفتاويهم فإن قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أن الله وضع الاغتسال من الجنابة على الرجال وقال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن مما لا يمكن اسناده إلى الإمام كيف وجميع الأحكام والخطابات الواردة في الكتاب أو أغلبها متوجهة إلى الرجال ولازم ذلك عدم تكليفهن بشئ مما كلف به الرجال.
على أنها فرضت أن المرأة تجنب بالامناء حيث قال على المرأة غسل من جنابتها. وإنما دلت على عدم وجوب الغسل في حقها وهو كما تري
وهذه الطائفة معارضة مع الطائفة المتقدمة والكلام في وجه المعالجة بينهما فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغت إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار فلا مناص من الأخذ بالطائفة الأولى الدالة على عدم الفرق في وجوب الغسل بالانزال بين المرأة والرجل وذلك لاعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية ولم ينسب العمل بها إلى أحد من أصحابنا وحيث إن الاعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار فتبقى الطائفة الأولى من غير معارض.
وأما إذا بنينا على ما سلكناه من أن اعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فأيضا لا بد من تقديم الطائفة الأولى على الثانية وذلك أما لأن الطائفة الثانية موافقة للعامة على ما نسبه إليهم في الوسائل ولو في زمان صدور الرواية لاحتمال أن يكون العامة في تلك الأزمنة قائلين بعدم وجوب الغسل على المرأة بالانزال.
وأما لأنها أشبه بفتاويهم فإن قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أن الله وضع الاغتسال من الجنابة على الرجال وقال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن مما لا يمكن اسناده إلى الإمام كيف وجميع الأحكام والخطابات الواردة في الكتاب أو أغلبها متوجهة إلى الرجال ولازم ذلك عدم تكليفهن بشئ مما كلف به الرجال.
على أنها فرضت أن المرأة تجنب بالامناء حيث قال على المرأة غسل من جنابتها. وإنما دلت على عدم وجوب الغسل في حقها وهو كما تري