____________________
لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم وقال إن كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن (1).
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني في ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء وليس عليها غسل (2).
ومنها: صحيحة عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنان فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال، لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (4).
وملخص هذه الرواية أن محمد بن مسلم قد سلم الحكمين أعني الحكم بوجوب الغسل على المرأة فيما إذا رأت في المنام أن الرجل يواقعها وإن لم تنزل والحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا أمنت في اليقظة من غير المجامعة وسأل عن وجهه وقد أجابه عليه السلام بما حاصله أن وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة والجماع من غير فرق بين تحققها في الخارج وبين تحققهما في المنام ولم يترتب على الانزال لا في اليقظة
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني في ذاك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء وليس عليها غسل (2).
ومنها: صحيحة عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنان فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال، لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن (4).
وملخص هذه الرواية أن محمد بن مسلم قد سلم الحكمين أعني الحكم بوجوب الغسل على المرأة فيما إذا رأت في المنام أن الرجل يواقعها وإن لم تنزل والحكم بعدم وجوب الغسل عليها فيما إذا أمنت في اليقظة من غير المجامعة وسأل عن وجهه وقد أجابه عليه السلام بما حاصله أن وجوب الغسل حكم مترتب على المواقعة والجماع من غير فرق بين تحققها في الخارج وبين تحققهما في المنام ولم يترتب على الانزال لا في اليقظة