____________________
المأمور به الواقعي.
لو نذر الدوام على الوضوء فطرات إحدى الحالتين (1) إذا بنينا على أن طهارة المسلوس والمبطون لا ينتقض ببولهما وغائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره لأنه على الطهارة على الفرض وأما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضا.
وأما إذا كان مستلزما للعسر والحرج فإن كان نذره على نحو الانحلال والعموم الأفرادي بأن نذر الطهارة في كل فرد من أفراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ مرتبة العسر والحرج فلا ينحل وإذا كان حرجيا سقط عنه لعجزه وتعذره وأما إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة في فرد من الزمان أعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر والحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه وأما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما وغائطهما فنذره صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي أو
لو نذر الدوام على الوضوء فطرات إحدى الحالتين (1) إذا بنينا على أن طهارة المسلوس والمبطون لا ينتقض ببولهما وغائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره لأنه على الطهارة على الفرض وأما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضا.
وأما إذا كان مستلزما للعسر والحرج فإن كان نذره على نحو الانحلال والعموم الأفرادي بأن نذر الطهارة في كل فرد من أفراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ مرتبة العسر والحرج فلا ينحل وإذا كان حرجيا سقط عنه لعجزه وتعذره وأما إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة في فرد من الزمان أعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر والحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه وأما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما وغائطهما فنذره صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي أو