____________________
و (منها): مرسلة ثانية له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة. (1) و (منها): مرسلة الصدوق قال وقال الصادق (عليه السلام) المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان. (2) و (منها): مرسلة الكافي قال وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغسل. (3) وهذه الأخبار تدلنا على أن الكسير يتيمم ولا يجوز في حقه الاغتسال إلا أنها لارسالها لا يمكننا الاعتماد عليها نعم يكفي في الحكم بوجوب التيمم في حقه المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء وهو الأصل الأولى في كل من لم يتمكن من استعمال الماء فإن مقتضاها أن الكسير المجنب يتيمم ولا يغتسل.
وأما الأخبار الواردة في الجبيرة فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على أن الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال (عليه السلام) يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سوى ذلك (4) ومقتضاها أن الكسير لا يجوز أن يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة وهي وإن لم يشتمل على الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا علمنا من الخارج أن الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة.
وبما أن الجبيرة تسع مقدارا من الأطراف الصحيحة ولا تكون بمقدار
وأما الأخبار الواردة في الجبيرة فقد دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على أن الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال (عليه السلام) يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سوى ذلك (4) ومقتضاها أن الكسير لا يجوز أن يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة وهي وإن لم يشتمل على الأمر بالمسح على الجبيرة إلا أنا علمنا من الخارج أن الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة.
وبما أن الجبيرة تسع مقدارا من الأطراف الصحيحة ولا تكون بمقدار