كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل الماء إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو النجاسة وعدم امكان التطهير أو لعدم امكان
____________________
يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله (1) حيث دلت على كفاية جعل موضع الجبر في الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء.
فيدفعه: الرواية وإن نقلت على الكيفية المتقدمة في الوسائل وقال بعد نقلها أن الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مثله إلا أن صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث يدل قوله فلا يقدر أن يحله بقوله فلا يقدر أن يمسح عليه والموجود في كتاب (2) الشيخ في هذا الموضوع هو الثاني الذي نقله صاحب الحدائق (قدس سره) ولعل الاختلاف من جهة تعدد الروايتين وكون إحديهما من عمار والأخرى من إسحاق بن عمار وصاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ (قدس سره) في مورد آخر (3).
وكيف كان فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على البشرة فعلى تقديران ما رواه صاحب الحدائق هو الأصح تدل الرواية على أن من لم يتمكن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العادة - لبداهة عدم وجوب المسح في اليد والساعد - يجب أن يجعل

(١) الوسائل: الجزء ١، باب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحديث ٧.
(٢) التهذيب: ج ١ ص ٤٢٦.
(٣) الاستبصار: ج ١ ص ٧٨.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست