____________________
و (أما المقام الثاني): فإن قلنا أن الشرط في الصلاة إنما هو الوضوء بحسب البقاء والاستمرار حيث قدمنا أن الطهارة هي عين الوضوء وإن له بقاءا واستمرارا في نظر الشارع واعتباره ومن هنا يسند إليه النقض في الروايات كما ورد في أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفك (1) وأنه مما لا ينتقض إلا بالنوم وغيره من النواقض بل قد صرح ببقائه في بعض الأخبار كما في صحيحة زرارة حيث ورد أن الرجل ينام وهو على وضوء (2).
أو قلنا أن الشرط فيها الطهارة المسببة عن الوضوء كما هو المعروف عندهم حيث يعدون الطهارة من مقارنات الصلاة كالاستقبال فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان القاعدة الوضوء لا في هذه المسألة وهي الشك فيه في أثناء الصلاة ولا في المسألة السابقة وهي ما إذا شك فيه بعد الصلاة.
وذلك لأن الشرط وهو الوضوء أو الطهارة المقارنة للصلاة لم يتجاوز عنه المكلف إذ التجاوز إما أن يكون تجاوزا عن نفس الشئ وهو إنما يعقل بعد احراز وجوده ومع الشك في وجود الشئ لا معنى للتجاوز عن نفسه وإما أن يكون التجاوز عن محله وهو المعتبر في جريان قاعدة التجاوز ومحل الشرط المقارن إنما هو مجموع الصلاة فإذا شك فيه في أثنائها فلا يحكم بتجاوز محل الشرط فلا تجري فيه القاعدة كما لا تجري بالإضافة إلى الصلوات الآتية إذا شك في الوضوء بعد الصلاة كما في
أو قلنا أن الشرط فيها الطهارة المسببة عن الوضوء كما هو المعروف عندهم حيث يعدون الطهارة من مقارنات الصلاة كالاستقبال فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان القاعدة الوضوء لا في هذه المسألة وهي الشك فيه في أثناء الصلاة ولا في المسألة السابقة وهي ما إذا شك فيه بعد الصلاة.
وذلك لأن الشرط وهو الوضوء أو الطهارة المقارنة للصلاة لم يتجاوز عنه المكلف إذ التجاوز إما أن يكون تجاوزا عن نفس الشئ وهو إنما يعقل بعد احراز وجوده ومع الشك في وجود الشئ لا معنى للتجاوز عن نفسه وإما أن يكون التجاوز عن محله وهو المعتبر في جريان قاعدة التجاوز ومحل الشرط المقارن إنما هو مجموع الصلاة فإذا شك فيه في أثنائها فلا يحكم بتجاوز محل الشرط فلا تجري فيه القاعدة كما لا تجري بالإضافة إلى الصلوات الآتية إذا شك في الوضوء بعد الصلاة كما في