(مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك
____________________
المتقدمة من الصلاة لأنها مما قد تجاوز عنه وهي قد مضت إلا أنها لا تثبت الطهارة حتى تصح الأجزاء الواقعة بعد شكه فلا بد من أن يحصل الطهارة لتلك الأجزاء الآتية وللكون الذي شك فيه في الطهارة فإن الطهارة كما أنها شرط في أجزاء الصلاة كذلك شرط في الأكوان المتخللة بين أجزائها وبما أن ذلك الكون مما لا يمكن تحصيل الطهارة فيه فيحكم ببطلان صلاته واستينافها بعد تحصيل الطهارة ولا يمكن احرازها بالقاعدة لعدم تحقق التجاوز على الفرض.
(1) ومنشأه احتمال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ومعه يجب اتمام الفريضة فيحرم قطعها والكلام في ذلك يقع في مقامين:
(أحدهما): في أن هذا الاحتياط هل له منشأ صحيح؟
و (ثانيهما) في أن قاعدة التجاوز هل تجري في نفس الوضوء أو لا؟
(أما المقام الأول): فالصحيح أنه لا منشأ صحيح لهذا الاحتياط لأن الدليل على حرمة قطع الفريضة لو كان فإنما هو الاجماع - لو تم - ومورده ما إذا كانت الفريضة مما يأتي به المكلف في مقام الامتثال مكتفيا بها من غير إعادتها ففي مثله يمكن القول بحرمة القطع على تقدير تمامية الاجماع وأما إذا لم يكن المكلف مكتفيا بها في مقام الامتثال بل بنى على استينافها فأي دليل دل على لزوم اتمامها بعد عدم تحقق الاجماع إلا في العبادة المأتي بها في مقام الامتثال فهذا الاحتياط لا منشأ له.
(1) ومنشأه احتمال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ومعه يجب اتمام الفريضة فيحرم قطعها والكلام في ذلك يقع في مقامين:
(أحدهما): في أن هذا الاحتياط هل له منشأ صحيح؟
و (ثانيهما) في أن قاعدة التجاوز هل تجري في نفس الوضوء أو لا؟
(أما المقام الأول): فالصحيح أنه لا منشأ صحيح لهذا الاحتياط لأن الدليل على حرمة قطع الفريضة لو كان فإنما هو الاجماع - لو تم - ومورده ما إذا كانت الفريضة مما يأتي به المكلف في مقام الامتثال مكتفيا بها من غير إعادتها ففي مثله يمكن القول بحرمة القطع على تقدير تمامية الاجماع وأما إذا لم يكن المكلف مكتفيا بها في مقام الامتثال بل بنى على استينافها فأي دليل دل على لزوم اتمامها بعد عدم تحقق الاجماع إلا في العبادة المأتي بها في مقام الامتثال فهذا الاحتياط لا منشأ له.