____________________
بتحويل الخاتم في الغسل وبإدارته في الوضوء وقوله عليه السلام: فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (1) حيث يقال كما قيل من أنها تدل على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة والنسيان في حال العمل لقوله عليه السلام فإن نسيت أي التحويل أو الإدارة في الغسل والوضوء لا آمرك بإعادة الصلاة.
فيدفعه: أن الاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وصول الماء تحت الخاتم في الغسل والوضوء. وليس في الرواية سؤالا وجوابا ما يدل على كونها ناظرة إلى ذلك بوجه فإن الظاهر أنها بصدد بيان استحبابا تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته ويدل عليه اختلاف البيان في الغسل والوضوء حيث أمر بالتحويل في الأول وبالإدارة في الثاني فلو لم يكن لشئ منهما خصوصية بل كان الغرض مجرد وصول الماء إلى البشرة وتحت الخاتم لم يكن للتعدد والاختلاف في البيان وجه صحيح بل كان يقول حوله في كليهما أو تديره فيهما ولم يكن ينبغي التكلم به للإمام عليه السلام فمنه يظهر أن لهما خصوصية وهي لا تكون إلا على وجه الاستحباب.
ويؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء وذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقة وإلا فأي دليل دلهم على استحباب التحويل في أحدهما والإدارة في الآخر فالموثقة إما ظاهرة فيما ادعيناه وإما أنها مجملة فلا ظهور لها في إرادة الشك في وصول الماء تحت الخاتم بوجه فالصحيح كما هو ظاهر الروايتين أن الجملتين تعليلتان وبهما يتقيد المطلقات
فيدفعه: أن الاستدلال بالموثقة مبني على أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وصول الماء تحت الخاتم في الغسل والوضوء. وليس في الرواية سؤالا وجوابا ما يدل على كونها ناظرة إلى ذلك بوجه فإن الظاهر أنها بصدد بيان استحبابا تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته ويدل عليه اختلاف البيان في الغسل والوضوء حيث أمر بالتحويل في الأول وبالإدارة في الثاني فلو لم يكن لشئ منهما خصوصية بل كان الغرض مجرد وصول الماء إلى البشرة وتحت الخاتم لم يكن للتعدد والاختلاف في البيان وجه صحيح بل كان يقول حوله في كليهما أو تديره فيهما ولم يكن ينبغي التكلم به للإمام عليه السلام فمنه يظهر أن لهما خصوصية وهي لا تكون إلا على وجه الاستحباب.
ويؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء وذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقة وإلا فأي دليل دلهم على استحباب التحويل في أحدهما والإدارة في الآخر فالموثقة إما ظاهرة فيما ادعيناه وإما أنها مجملة فلا ظهور لها في إرادة الشك في وصول الماء تحت الخاتم بوجه فالصحيح كما هو ظاهر الروايتين أن الجملتين تعليلتان وبهما يتقيد المطلقات