____________________
بكير بن أعين المشتملة على قوله عليه السلام لأنه حينما يتوضأ أذكر منه حين ما يشك (1) وما ورد في الصلاة من أنه حينما يصلي كان أقرب إلى الحق منه بعده (2) هل هما تعليلان ومقيدتان لاطلاقات الأخبار حتى يختص جريان القاعدة بما إذا احتمل من نفسه الذكر والالتفات إلى الشرائط والأجزاء حال الوضوء ولكنه يشك ويحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانها فلا تجري مع العلم بالغفلة حال الامتثال وانخفاض صورة العمل عنده وإنما يحتمل صحة عمله من باب المصادفة الاتفاقية.
أو أنهما كالحكمة للقاعدة نظير سائر الحكم المذكورة في الروايات نظير التحفظ على عدم اختلاط المياه في تشريع العدة مع أنها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط المياه وكنظافة البدن التي هي حكمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه حتى مع نظافة البدن وعليه فيصح التمسك باطلاق الروايات في جميع موارد الشك في الصحة حتى الشك في متعلق الأمر ولو مع العلم بالغفلة حال العمل إلا في صورة الشك في وجود الأمر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة إذا مع عدم احراز الأمر لا معنى للصحة وللفساد لأنهما عبارتان عن مطابقة المأتي به للمأمور به ومخالفته إذا والاطلاقات باقية. الها فتجري القاعدة مع العلم بالغفلة أيضا كما ذهب إليه بعضهم وقد ذكرنا في محله أنهما تعليلان ولا مناص من تقييدهما للمطلقات ومعه تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل.
وأما موثقة الحسين ابن أبي العلا المشتملة على أمره عليه السلام
أو أنهما كالحكمة للقاعدة نظير سائر الحكم المذكورة في الروايات نظير التحفظ على عدم اختلاط المياه في تشريع العدة مع أنها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط المياه وكنظافة البدن التي هي حكمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه حتى مع نظافة البدن وعليه فيصح التمسك باطلاق الروايات في جميع موارد الشك في الصحة حتى الشك في متعلق الأمر ولو مع العلم بالغفلة حال العمل إلا في صورة الشك في وجود الأمر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة إذا مع عدم احراز الأمر لا معنى للصحة وللفساد لأنهما عبارتان عن مطابقة المأتي به للمأمور به ومخالفته إذا والاطلاقات باقية. الها فتجري القاعدة مع العلم بالغفلة أيضا كما ذهب إليه بعضهم وقد ذكرنا في محله أنهما تعليلان ولا مناص من تقييدهما للمطلقات ومعه تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل.
وأما موثقة الحسين ابن أبي العلا المشتملة على أمره عليه السلام