____________________
(1) وذلك لما مر من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل إلا أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضا فيدفع احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأولي كونه أذكر وملتفتا إلى ما يأتي به فهو غير غافل ولا ناس وأما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلا أنه احتمل ترك شئ من عمله متعمدا اختيارا أو بالاضطرار كما مثل به في المتن فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي فلا تجري القاعدة في حقه بل مقتضى الاستصحاب وأصالة الاشتغال وجوب الإعادة.
والعجب من الماتن (قدس سره) أنه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة وصرح بجريانها في المسألة السابقة مع أنه لا وجه للمنع عن جريانها في المقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فيها الترك غفلة أو نسيانا ومعه لا بد من المنع في المسألة المتقدمة أيضا لعدم كون الشك فيها راجعا إلى عمله غفلة أو نسيان اللهم إلا أن يقال إنه (قدس سره) يرى اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة والنسيان إلا أنه أعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم.
والعجب من الماتن (قدس سره) أنه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة وصرح بجريانها في المسألة السابقة مع أنه لا وجه للمنع عن جريانها في المقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فيها الترك غفلة أو نسيانا ومعه لا بد من المنع في المسألة المتقدمة أيضا لعدم كون الشك فيها راجعا إلى عمله غفلة أو نسيان اللهم إلا أن يقال إنه (قدس سره) يرى اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة والنسيان إلا أنه أعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم.