كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
الفراغ (1) فيجب الاتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على اتمام العمل وعازما عليه إلا أنه شاك في اتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
____________________
(1) وذلك لما مر من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل إلا أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضا فيدفع احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأولي كونه أذكر وملتفتا إلى ما يأتي به فهو غير غافل ولا ناس وأما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلا أنه احتمل ترك شئ من عمله متعمدا اختيارا أو بالاضطرار كما مثل به في المتن فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي فلا تجري القاعدة في حقه بل مقتضى الاستصحاب وأصالة الاشتغال وجوب الإعادة.
والعجب من الماتن (قدس سره) أنه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة وصرح بجريانها في المسألة السابقة مع أنه لا وجه للمنع عن جريانها في المقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فيها الترك غفلة أو نسيانا ومعه لا بد من المنع في المسألة المتقدمة أيضا لعدم كون الشك فيها راجعا إلى عمله غفلة أو نسيان اللهم إلا أن يقال إنه (قدس سره) يرى اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة والنسيان إلا أنه أعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست