كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٢٧

____________________
زرارة. ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه (* 1) وفي صحيحة زرارة وبكير. ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا (* 2) إلى غير ذلك من الروايات البيانية.
وقد ذكرنا سابقا أن هذه الروايات إنما وردت لبيان ما يجب في الوضوء وما هو وظيفة المتوضي في الشريعة المقدسة، وعلى ذلك فكلما ذكر فيها من القيود والخصوصيات فهو محكوم بالوجوب ما لم يقم على خلافه دليل.
و (منها): اهتمام الرواة بنقل هذه الخصوصية - أعني عدم تمسحهم - ع - بالماء الجديد في رواياتهم: ففي بعضها أنه - ص - لم يعدهما (أي اليدين) في الإناء (* 3) وفي آخر: لم يجدد ماء (* 4) وفي ثالث:
لم يحدث لهما ماء جديدا (* 5) وهذا يكشف عن اهتمام الأئمة - ع - لهذه الخصوصية في وضوءاتهم.
وحيث أن الأفعال الصادرة منهم - ع - في وضوءاتهم كانت كثيرة كنظرهم - ع - إلى السماء في أثناء الوضوء أو إلى اليمين أو اليسار، أو تكلمهم بكلام أو غير ذلك مما كان يصدر منهم - ع - ولم يتصد الرواة لنقل شئ من هذه الخصوصيات والأفعال غير هذه الخصوصية فنستكشف من ذلك كشفا قطعيا أن لهذه الخصوصية مدخلية في صحة الوضوء في الشريعة المقدسة لا محالة.
و (منها): صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد الله - ع - (في حديث طويل) أن رسول الله - ص - قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله إلي يا محمد أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها. إلى أن قال ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك. (* 6)

(* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 2) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 3) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 4) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 5) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(* 6) يراجع الحديث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الوضوء (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 121 123 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست