____________________
فامسحوا برءوسكم (* 1).
وقد دلتنا الصحيحة الواردة في تفسيره أن المراد مسح بعض الرؤوس لا جميعها، فإذا علمنا بالمراد من الآية المباركة بالصحيحة المفسرة لها كما يأتي نقلها صح لنا التمسك باطلاق أمره سبحانه لأنه أمر بمسح الرأس وهذا يتحقق بأقل ما يتحقق به المسح عرفا وإن كان أقل من عرض إصبع واحدة.
وأما الصحيحة المذكورة الواردة في تفسير الآية المباركة فهي التي رواها الصدوق (قده) باسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر - ع - ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله - ص - ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال: برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله - ص - للناس فضيعوه الحديث (* 2).
ولكنها غير صالحة للاستدلال بها - في نفسها واستقلالها - على المدعى بدعوى أنها مطلقة والسر فيه: أن الصحيحة إنما سقيت لبيان عدم وجوب غسل الرأس بتمامه وأن الواجب الذي صنعه رسول الله - ص - إنما هو مسح بعض الرأس في مقابل العامة القائلين بوجوب غسل الرأس بتمامه كما يشير إليه قوله - ع - فضيعوه. إذا لا إطلاق للصحيحة من
وقد دلتنا الصحيحة الواردة في تفسيره أن المراد مسح بعض الرؤوس لا جميعها، فإذا علمنا بالمراد من الآية المباركة بالصحيحة المفسرة لها كما يأتي نقلها صح لنا التمسك باطلاق أمره سبحانه لأنه أمر بمسح الرأس وهذا يتحقق بأقل ما يتحقق به المسح عرفا وإن كان أقل من عرض إصبع واحدة.
وأما الصحيحة المذكورة الواردة في تفسير الآية المباركة فهي التي رواها الصدوق (قده) باسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر - ع - ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله - ص - ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال: برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله - ص - للناس فضيعوه الحديث (* 2).
ولكنها غير صالحة للاستدلال بها - في نفسها واستقلالها - على المدعى بدعوى أنها مطلقة والسر فيه: أن الصحيحة إنما سقيت لبيان عدم وجوب غسل الرأس بتمامه وأن الواجب الذي صنعه رسول الله - ص - إنما هو مسح بعض الرأس في مقابل العامة القائلين بوجوب غسل الرأس بتمامه كما يشير إليه قوله - ع - فضيعوه. إذا لا إطلاق للصحيحة من