____________________
ابن محمد - ع - أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا (* 1) ولكن هذه الطائفة بما أنها مخالفة للضرورة عند الشيعة ومعارضة للأخبار المتواترة أعني الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي - ص - والوصي - ع - الدالة على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء ولا أقل من استحباب كون المسح بتلك البلة أو جوازه بحيث لم يوجد قائل بمضمون تلك الطائفة حتى ابن الجنيد (قده) إذ لم ينقل منه وجوب كون المسح بالماء الجديد بل إنما ينسب إليه جواز ذلك فحسب، فلا مناص من حملها على التقية هذا.
وقد يشكل الحمل على التقية في صحيحة معمر بن خلاد، لأجل اشتمالها على الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند الشيعة الإمامية، والعامة يرون وجوب غسلهما ومعه كيف يمكن حمله على التقية لأنها مخالفة للعامة وقتئذ. والجواب عن ذلك بأحد وجوه:
(الأول): أن المسح فيها محمول على الغسل فإن العامة يرون صحة اطلاق المسح على الغسل:
(الثاني): إن المسح محمول على الموارد التي يجوز فيها المسح عند العامة كالمسح على الخفين لمن في رجله خف ولا يريد أن ينزعه للتوضؤ.
(الثالث): أن العامة بأجمعهم لم يفتوا بوجوب الغسل في الرجلين بل الكثير منهم (* 2) ذهبوا إلى التخيير بين المسح والغسل فيهما نعم أئمتهم
وقد يشكل الحمل على التقية في صحيحة معمر بن خلاد، لأجل اشتمالها على الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند الشيعة الإمامية، والعامة يرون وجوب غسلهما ومعه كيف يمكن حمله على التقية لأنها مخالفة للعامة وقتئذ. والجواب عن ذلك بأحد وجوه:
(الأول): أن المسح فيها محمول على الغسل فإن العامة يرون صحة اطلاق المسح على الغسل:
(الثاني): إن المسح محمول على الموارد التي يجوز فيها المسح عند العامة كالمسح على الخفين لمن في رجله خف ولا يريد أن ينزعه للتوضؤ.
(الثالث): أن العامة بأجمعهم لم يفتوا بوجوب الغسل في الرجلين بل الكثير منهم (* 2) ذهبوا إلى التخيير بين المسح والغسل فيهما نعم أئمتهم