____________________
قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد (* 1) ونظيرهما صحيحة أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة (* 2) وهما كما ترى مطلقتان لدلالتهما على الأمر بمسح الرأس من غير تقييده بأن يكون بالبلة الباقية من ماء الوضوء فتشملان المسح بالماء الجديد.
اللهم إلا أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد لأنه الغالب في مفروض الروايتين لغلبة الجفاف وذهاب البلة وقتئذ.
وأما المصرحة بالجواز فهي ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصراف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه (* 3).
ومما يدل على ما سلكه ابن الجنيد (قده) إطلاق الكتاب والسنة لأن الله سبحانه قد أمر بمسح الرأس في قوله عن من قائل: فامسحوا برءوسكم (* 4) ولم يقيد ذلك بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كما أن الأخبار الآمرة بالمسح مطلقة وغير مقيدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء وهذه وجوه ثلاثة للاستدلال بها على ما سلكه ابن الجنيد (قده)
اللهم إلا أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد لأنه الغالب في مفروض الروايتين لغلبة الجفاف وذهاب البلة وقتئذ.
وأما المصرحة بالجواز فهي ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصراف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه (* 3).
ومما يدل على ما سلكه ابن الجنيد (قده) إطلاق الكتاب والسنة لأن الله سبحانه قد أمر بمسح الرأس في قوله عن من قائل: فامسحوا برءوسكم (* 4) ولم يقيد ذلك بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كما أن الأخبار الآمرة بالمسح مطلقة وغير مقيدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء وهذه وجوه ثلاثة للاستدلال بها على ما سلكه ابن الجنيد (قده)