____________________
في السند، إلا أنها صالحة لأن تكون مؤيدة للمدعى.
ثم إنه لا تنافي بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (* 1) لأن الآية المباركة. إما ظاهرة في أن كلمة (إلى) غاية للمغسول وبيان لما يجب غسله من اليد، فإن لليد اطلاقات كثيرة، فقد تطلق على خصوص الأصابع والأشاجع كما في آية السرقة وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم، وثالثة تطلق على المرفق كما في آية الوضوء، ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من الاستعمالات العرفية.
فأراد عز من قائل أن يحددها ويبين أن ما لا بد من غسله في اليد إنما هو بهذا المقدار إذا فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلها، وإنما أوكلت بيان ذلك إلى السنة، وسنة النبي - ص - والأئمة - ع - قد دلتا على أنها لا بد من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع فالسنة قد بينت ما لم يكن مبينا في الآية المباركة، فلا تكون الآية منافية لما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع.
وإما أن الآية - إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول - فعلى الأقل ليست بظاهرة في كون الغاية غاية للغسل فلا تعرض للآية إلى ذلك حتى تكون منافية للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقة له، وكيف كان فالآية غير ظاهرة فيما سلكه العامة، ولا أنها منافية لما سلكه الخاصة أعني ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع، والعامة أيضا لم تدعوا رجوع الغاية إلى الغسل وإنما يدعون أن الغاية غاية للمغسول وقد استدلوا على مسلكهم أعني جواز الغسل منكوسا باطلاق الأمر بالغسل في الآية المباركة وإن مقتضى اطلاقه جواز غسل اليد من الأصابع إلى المرفق.
ثم إنه لا تنافي بين ما ذكرناه وبين الآية المباركة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (* 1) لأن الآية المباركة. إما ظاهرة في أن كلمة (إلى) غاية للمغسول وبيان لما يجب غسله من اليد، فإن لليد اطلاقات كثيرة، فقد تطلق على خصوص الأصابع والأشاجع كما في آية السرقة وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم، وثالثة تطلق على المرفق كما في آية الوضوء، ورابعة على المنكب كما هو الحال في كثير من الاستعمالات العرفية.
فأراد عز من قائل أن يحددها ويبين أن ما لا بد من غسله في اليد إنما هو بهذا المقدار إذا فلا تعرض للآية إلى كيفية غسلها، وإنما أوكلت بيان ذلك إلى السنة، وسنة النبي - ص - والأئمة - ع - قد دلتا على أنها لا بد من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع فالسنة قد بينت ما لم يكن مبينا في الآية المباركة، فلا تكون الآية منافية لما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع.
وإما أن الآية - إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول - فعلى الأقل ليست بظاهرة في كون الغاية غاية للغسل فلا تعرض للآية إلى ذلك حتى تكون منافية للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقة له، وكيف كان فالآية غير ظاهرة فيما سلكه العامة، ولا أنها منافية لما سلكه الخاصة أعني ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع، والعامة أيضا لم تدعوا رجوع الغاية إلى الغسل وإنما يدعون أن الغاية غاية للمغسول وقد استدلوا على مسلكهم أعني جواز الغسل منكوسا باطلاق الأمر بالغسل في الآية المباركة وإن مقتضى اطلاقه جواز غسل اليد من الأصابع إلى المرفق.