____________________
وجوهكم وأيديكم (* 1) وغيرها مما دل على الأمر بغسل اليد في الوضوء، لأنها يد حقيقية وأصلية، ونسبتها مع اليد الأخرى متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى من غير مرجح وكونها زائدة إنما هي بالنسبة إلى الخلقة الأصلية فلا ينافي كونها أصلية بالإضافة إلى شخص المكلف إذا فلا وجه لاختصاص الحكم بإحداهما دون الأخرى.
وقد يقال بعدم وجوب الغسل في إحداهما - أعني اليد الزائدة واليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وذلك لوجهين:
(أحدهما): أن الواجب حسبما يستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل الوجه واليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما، فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين في جانب واحد للزم الحكم باعتبار غسل الأيادي الثلاث أو الأكثر في الوضوء وهو على خلاف ما نطقت به الروايات بل وعلى خلاف الآية المباركة، فإن الجمع الوارد فيها في قوله عز من قائل وجوهكم وأيديكم. إنما هو بلحاظ آحاد المكلفين ومعناه أن كلا يغسل يديه ووجهه لا أن كلا يغسل وجهه وأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما ويندفع هذا الوجه بأن اشتمال الأدلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الأغلب والمتعارف في الأشخاص، إذا الأغلب أن يكون للانسان يدان لا أكثر، ولا نظر لها إلى نفي وجوب الغسل في اليد الزائدة التي قد يتحقق في بعض المكلفين.
و (ثانيهما): إن اليد الواجب غسلها قد حددت في الآية المباركة بكونها إلى المرافق فلا تندرج في الآية المباركة إلا اليد المشتملة على المرفق، واليد الزائدة إنما يمكن الحكم بوجوب غسلها تمسكا باطلاق الآية وغيرها من الأدلة فيما إذا اشتملت على المرفق. وأما إذا لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد
وقد يقال بعدم وجوب الغسل في إحداهما - أعني اليد الزائدة واليد الأولية الواقعتين في أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - وذلك لوجهين:
(أحدهما): أن الواجب حسبما يستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو غسل الوجه واليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما، فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين في جانب واحد للزم الحكم باعتبار غسل الأيادي الثلاث أو الأكثر في الوضوء وهو على خلاف ما نطقت به الروايات بل وعلى خلاف الآية المباركة، فإن الجمع الوارد فيها في قوله عز من قائل وجوهكم وأيديكم. إنما هو بلحاظ آحاد المكلفين ومعناه أن كلا يغسل يديه ووجهه لا أن كلا يغسل وجهه وأيادي الثلاث أو الأربع ونحوهما ويندفع هذا الوجه بأن اشتمال الأدلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الأغلب والمتعارف في الأشخاص، إذا الأغلب أن يكون للانسان يدان لا أكثر، ولا نظر لها إلى نفي وجوب الغسل في اليد الزائدة التي قد يتحقق في بعض المكلفين.
و (ثانيهما): إن اليد الواجب غسلها قد حددت في الآية المباركة بكونها إلى المرافق فلا تندرج في الآية المباركة إلا اليد المشتملة على المرفق، واليد الزائدة إنما يمكن الحكم بوجوب غسلها تمسكا باطلاق الآية وغيرها من الأدلة فيما إذا اشتملت على المرفق. وأما إذا لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد