____________________
فليس له أن: يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله (* 1) فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغي الكلام فيه. وإنما الكلام في الأمر الثاني الذي يأتي بعد ذلك.
و (ثانيهما): إنه هل يجزي غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بد من غسل البشرة أيضا؟
مقتضي اطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب (قدهم) بل عن شيخنا الأنصاري (قدهما دعوى الاتفاق على عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين واستظهر المحقق الهمداني (قده) عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قده) وذهب إلى الاجتزاء به.
والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر فقال - ع - كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (أو للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 2) بدعوى أن عموم قوله - ع - كلما أحاط به الشعر، الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين.
ويرده: مضافا إلى الفرق الظاهر بينهما فإن مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما - عادة - ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحي قد يكون مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ولا تنغسل عند إجراء الماء على شعرها، إن الصحيحة ليس رواية مستقلة في نفسها، وإنما هي ذيل الرواية الواردة في تحديد الوجه على ما نقله الصدوق (قده)
و (ثانيهما): إنه هل يجزي غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال في الوجه أو لا بد من غسل البشرة أيضا؟
مقتضي اطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة واليدين وعدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب (قدهم) بل عن شيخنا الأنصاري (قدهما دعوى الاتفاق على عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين واستظهر المحقق الهمداني (قده) عدم الخلاف في المسألة عن بعضهم وخالفهم في ذلك كاشف الغطاء (قده) وذهب إلى الاجتزاء به.
والوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر فقال - ع - كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (أو للعباد) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 2) بدعوى أن عموم قوله - ع - كلما أحاط به الشعر، الدال على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في الوضوء عدم الفرق في ذلك بين الوجه واليدين.
ويرده: مضافا إلى الفرق الظاهر بينهما فإن مجرد إجراء الماء على اليدين يكفي في غسلهما - عادة - ولا توجد أية يد يكون ما عليها من الشعرات مانعة عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها وهذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب واللحي قد يكون مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ولا تنغسل عند إجراء الماء على شعرها، إن الصحيحة ليس رواية مستقلة في نفسها، وإنما هي ذيل الرواية الواردة في تحديد الوجه على ما نقله الصدوق (قده)