____________________
(منها): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - ع - قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (* 1) بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعني عظم الذراع وعظمي العضد.
(منها): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما (* 2).
و (منها): صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه (* 3) ومعناه أنه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كما هو المتراي من ظاهر الصحيحة وبذلك يظهر أن الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه في كل من الرجل واليد و (منها): صحيحة أخرى لرفاعة عن أبي عبد الله - ع - قال:
سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (* 4) وهذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد والمرفق في حمل الكلام وهي بحسب السند صحاح ومن حيث الدلالة ظاهرة.
نعم قد يقال أن صحيحتي رفاعة رواية واحدة وإحداهما منقولة، بالمعنى دون اللفظ، ولكن ذلك تم أم لم يتم وكانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدد لظهورها فيما ذكرناه فلا حظ، ولم يتعرض في شئ من الصحاح المتقدمة.؟؟ وجه الصراحة - للمقدار الواجب غسله في المسألة، ولعله لأجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز في الأذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله من يده ومرفقه
(منها): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما (* 2).
و (منها): صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه (* 3) ومعناه أنه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كما هو المتراي من ظاهر الصحيحة وبذلك يظهر أن الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه في كل من الرجل واليد و (منها): صحيحة أخرى لرفاعة عن أبي عبد الله - ع - قال:
سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (* 4) وهذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد والمرفق في حمل الكلام وهي بحسب السند صحاح ومن حيث الدلالة ظاهرة.
نعم قد يقال أن صحيحتي رفاعة رواية واحدة وإحداهما منقولة، بالمعنى دون اللفظ، ولكن ذلك تم أم لم يتم وكانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدد لظهورها فيما ذكرناه فلا حظ، ولم يتعرض في شئ من الصحاح المتقدمة.؟؟ وجه الصراحة - للمقدار الواجب غسله في المسألة، ولعله لأجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز في الأذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله من يده ومرفقه