____________________
عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي - ع - إلا مرة مرة (* 1) وبمضمونها غيرها من الروايات، فلو كان الغسل ثانيا أمرا مستحبا وأفضل في الشريعة المقدسة فكيف التزم علي - ع - بالوضوء مرة مرة طيلة حياته؟!
(الثالث): صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر - ع - إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين. (* 2) وهذه الأمور هي التي تبعد الاستدلال، بالأخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
ولكن الصحيح أن الوجوه المتقدمة غير منافية للمدعى وذلك لأن الأخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى الأصابع ومسح الرأس والرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة ايذانا بأن وضوء العامة أجنبي عن وضوء رسول الله - ص - وأنه ليس بوضوئه - ص - بل إن وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة، وإلى ذلك يشير بقوله - ع - في جملة من الروايات ألا أحكي لكم وضوء رسول الله - ص - أو ما هو بمعناه فليلاحظ (* 3) وليست ناظرة إلى بيان الكم والعدد واعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط.
وأما صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد في مقام الاجزاء بمعنى أن الله وتر وقد أمر بالغسل مرة وهو الغسل الواجب في الوضوء، ويجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال وأما الغسل الزائد على ذلك - أعني الغسل الثاني - فهو أمر مستحب،
(الثالث): صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر - ع - إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين. (* 2) وهذه الأمور هي التي تبعد الاستدلال، بالأخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه واليدين.
ولكن الصحيح أن الوجوه المتقدمة غير منافية للمدعى وذلك لأن الأخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى الأصابع ومسح الرأس والرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة ايذانا بأن وضوء العامة أجنبي عن وضوء رسول الله - ص - وأنه ليس بوضوئه - ص - بل إن وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة، وإلى ذلك يشير بقوله - ع - في جملة من الروايات ألا أحكي لكم وضوء رسول الله - ص - أو ما هو بمعناه فليلاحظ (* 3) وليست ناظرة إلى بيان الكم والعدد واعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط.
وأما صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد في مقام الاجزاء بمعنى أن الله وتر وقد أمر بالغسل مرة وهو الغسل الواجب في الوضوء، ويجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال وأما الغسل الزائد على ذلك - أعني الغسل الثاني - فهو أمر مستحب،