(الثالث): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
(الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط.
(الخامس): المضمضة والاستنشاق، كل منهما ثلاث مرات، بثلاث أكف، ويكفي الكف الوحدة أيضا لكل من الثلاث.
(السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء، أو صبه على اليد وأقلها: بسم الله، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
(السابع): الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
(الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.
(التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
(الحادي عشر): أن يصب الماء على أعلى كل عضو وأما الغسل من الأعلى فواجب.
____________________
الحكم باستحبابها، فلو أتى بها رجاء كان أحسن وأولى، لترتب الثواب عليه - حينئذ - على كل حال.
إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل - في الوجه واليدين - مرتين، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب (قدهم) فنقول:
إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألة واحدة وهي استحباب الغسل - في الوجه واليدين - مرتين، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب (قدهم) فنقول: