____________________
وردتا في الحناء إلا أن احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد، إذ لم يقل أحد بأن للحناء - بين الأجسام الخارجية - خصوصية تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر وغيره من الأجسام.
وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية الأجسام الخارجية فإذا أريد منهما جواز المسح على كل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن يكون عليهما شئ يمنع عن وقوع المسح على البشرة.
وبما أن تلك الروايات من الروايات المشهورة والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب الروايتين على الجدار هذا.
وفي الوسائل والحدائق وكذا صاحب المعالم في المنتقى حمل الروايتين على صوره الاضطرار والتداوي بالحناء. ويؤيده عدم تعارف طلي الرأس بالحناء - بعد الحلق - إلا لضرورة التداوي والعلاج به.
ولكن هذا الحمل في طول ما قدمناه لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضرورة التداوي والعلاج، إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهورة المعروفة، ولا مناص من الغائهما لندرتهما ويجب الأخذ بالمشهورة كما عرفت ومما يؤيد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة، لأنها قد نصت بعدم الجواز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية الأجسام الخارجية فإذا أريد منهما جواز المسح على كل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن يكون عليهما شئ يمنع عن وقوع المسح على البشرة.
وبما أن تلك الروايات من الروايات المشهورة والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب الروايتين على الجدار هذا.
وفي الوسائل والحدائق وكذا صاحب المعالم في المنتقى حمل الروايتين على صوره الاضطرار والتداوي بالحناء. ويؤيده عدم تعارف طلي الرأس بالحناء - بعد الحلق - إلا لضرورة التداوي والعلاج به.
ولكن هذا الحمل في طول ما قدمناه لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضرورة التداوي والعلاج، إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهورة المعروفة، ولا مناص من الغائهما لندرتهما ويجب الأخذ بالمشهورة كما عرفت ومما يؤيد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة، لأنها قد نصت بعدم الجواز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.