____________________
رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (* 1) فإن مقتضى إطلاقهما صحة الاجتزاء بأقل ما يتحقق به المسح عرفا، وعليه فلا دليل على أن يكون المسح بمقدار عرض إصبع واحدة كما يحكي عن جماعة.
وقد تصدى بعض الأصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلك التحديد، وإنما قصدوا به بيان أقل ما يتحقق به المسمى ويرده: أن كلماتهم آبية عن هذا التأويل. فقد حكي عن الشيخ في التهذيب ما مضمونه: إنا لو خلينا وأنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح واكتفينا بمجرد تحقق المسمي إلا أن السنة منعتنا عن ذلك، فإن هذا الكلام كالصريح في أن غرضه إنما هو تحديد المسح الواجب بالأصبع الواحدة.
وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بمرسلة حماد عن أحدهما - ع - في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (* 2).
وبما رواه عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله - ع - رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه (* 3) ويحتمل اتحاد الروايتين.
ويدفع الاستدلال بهما - على تقدير اعتبار سندهما - أن إدخال الإصبع الواحدة تحت العمامة للمسح ليس مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحدة بل من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسح. إذ لا يتحقق إلا بادخال الإصبع الواحدة أو الإصبعين تحت العمامة لا محالة، فالاصبع الواحدة أقل الميسور في المسح فقوله - ع - رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه لا دلالة له على كونه مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحدة:
وقد تصدى بعض الأصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلك التحديد، وإنما قصدوا به بيان أقل ما يتحقق به المسمى ويرده: أن كلماتهم آبية عن هذا التأويل. فقد حكي عن الشيخ في التهذيب ما مضمونه: إنا لو خلينا وأنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح واكتفينا بمجرد تحقق المسمي إلا أن السنة منعتنا عن ذلك، فإن هذا الكلام كالصريح في أن غرضه إنما هو تحديد المسح الواجب بالأصبع الواحدة.
وكيف كان فقد استدلوا على ذلك بمرسلة حماد عن أحدهما - ع - في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (* 2).
وبما رواه عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله - ع - رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه (* 3) ويحتمل اتحاد الروايتين.
ويدفع الاستدلال بهما - على تقدير اعتبار سندهما - أن إدخال الإصبع الواحدة تحت العمامة للمسح ليس مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحدة بل من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسح. إذ لا يتحقق إلا بادخال الإصبع الواحدة أو الإصبعين تحت العمامة لا محالة، فالاصبع الواحدة أقل الميسور في المسح فقوله - ع - رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه لا دلالة له على كونه مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحدة: