____________________
المذكور في الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (* 1) وذلك لأن وحدة السند لا يقتضي الحكم بوحدة المروي أبدا لجواز أن يكون حماد قد سمع عن أبي عبد الله (ع) روايتين:
(إحداهما): عدم البأس في مسح الوضوء - مطلقا - مقبلا ومدبرا:
و (ثانيتهما): عدم البأس في مسح القدمين مقبلا ومدبرا.
ولا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم أن الحكم بكفاية المسح مقبلا ومدبرا في مسح القدمين دليل على عدم كفايتهما في مسح الرأس حتى يتحقق التنافي بين الروايتين وعليه فهما روايتان لا بد من العمل بكلتيهما في موردهما هذا كله بناء على أن الراوي في كلتا الروايتين هو حماد بن عثمان على ما هو الموجود في الطبعة الأخيرة من الوسائل.
وأما بناء على أن الرواي في الرواية الأولى هو حماد بن عيسى كما هو الموجود في غير الطبعة الأخيرة من الوسائل وبه صرح المحقق الهمداني (قده) بل ربما يحكي عن بعض نسخ التهذيب أيضا فالأمر أسهل وأوضح لأنهما وقتئذ روايتان (إحداهما): عن حماد بن عثمان و (ثانيتهما): عن حماد ابن عيسى، ولا نقول بمفهوم اللقب كي يتحقق المعارضة بينهما إذا لا بد من العمل بكل منهما في موردهما.
ونظير رواية حماد بن عيسى غيرها مما ورد في جواز النكس في مسح الرجلين، لوضوح أنها غير منافية لصحيحة حماد بن عثمان الدالة على جواز النكس في مسح الوضوء، وعلى الجملة سواء صحت الطبعة القديمة من الوسائل. ولم يقع خطأ من النساخ أو لم تصح بل كانت الطبعة الحديثة صحيحة والراوي في كلتا الروايتين كان هو حماد بن عثمان وكان الخطأ والاشتباه من النساخ لا بد من الأخذ بكلتا الروايتين والاستدلال بالصحيحة
(إحداهما): عدم البأس في مسح الوضوء - مطلقا - مقبلا ومدبرا:
و (ثانيتهما): عدم البأس في مسح القدمين مقبلا ومدبرا.
ولا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم أن الحكم بكفاية المسح مقبلا ومدبرا في مسح القدمين دليل على عدم كفايتهما في مسح الرأس حتى يتحقق التنافي بين الروايتين وعليه فهما روايتان لا بد من العمل بكلتيهما في موردهما هذا كله بناء على أن الراوي في كلتا الروايتين هو حماد بن عثمان على ما هو الموجود في الطبعة الأخيرة من الوسائل.
وأما بناء على أن الرواي في الرواية الأولى هو حماد بن عيسى كما هو الموجود في غير الطبعة الأخيرة من الوسائل وبه صرح المحقق الهمداني (قده) بل ربما يحكي عن بعض نسخ التهذيب أيضا فالأمر أسهل وأوضح لأنهما وقتئذ روايتان (إحداهما): عن حماد بن عثمان و (ثانيتهما): عن حماد ابن عيسى، ولا نقول بمفهوم اللقب كي يتحقق المعارضة بينهما إذا لا بد من العمل بكل منهما في موردهما.
ونظير رواية حماد بن عيسى غيرها مما ورد في جواز النكس في مسح الرجلين، لوضوح أنها غير منافية لصحيحة حماد بن عثمان الدالة على جواز النكس في مسح الوضوء، وعلى الجملة سواء صحت الطبعة القديمة من الوسائل. ولم يقع خطأ من النساخ أو لم تصح بل كانت الطبعة الحديثة صحيحة والراوي في كلتا الروايتين كان هو حماد بن عثمان وكان الخطأ والاشتباه من النساخ لا بد من الأخذ بكلتا الروايتين والاستدلال بالصحيحة