____________________
(بالباء) فالاتيان بها مع عدم الحاجة إلى اتيانها - وتغيير أسلوب الكلام يدلنا على أن المراد في الأمر بمسح الرأس إنما هو مسح البعض بخلاف الأمر بالغسل في الوجه واليدين فإن المراد منه غسل الجميع دون البعض هذا.
ويحتمل - قويا - أن يكون الوجه في استفادة البعض من الآية المباركة أمرا آخر وراء ذلك كله وإن احتاج إلى العناية في الكلام.
وتقريب ذلك أن يقال إن الماسح - حقيقة - وإن كان هو اليد والممسوح هو الرأس، إلا أن الاتيان بكلمة (الباء) والعناية بذكرها في الكلام يدلنا على أن المراد بالعكس، وإن الرأس جعل آلة وسببا لمسح اليد بمعنى أن الماسح هو الرأس والممسوح هي اليد نظير قولنا: مسحت يدي بالحائط، فإن معناه أن الحائط قد صار سببا لمسح ما بيدي من الرطوبة أو الدهن أو غيرهما، وهذا وإن كان على خلاف الواقع - في المقام - إلا أن مقتضى العناية الواقعة في الكلام هو ما ذكرناه فيقال: إن الرأس صار سببا لمسح ما بيد المتوضئ من الرطوبة، فإذا صار الماسح هو الرأس يتعين أن يكون المسح ببعضه لا بتمامه كما هو الحال في المثال المتقدم، فإن صحة قولك: مسحت يدي بالحائط غير متوقفة على مسح جميع الحائط باليد بل يصح ذلك بمسح اليد بشئ من الحائط. إذا فالمسح بالرأس بنفسه يقتضي المسح بالبعض لا بتمامه هذا تمام الكلام في هذه الصحيحة.
ومما يدلنا على ما سلكه المشهور في المسألة صحيحة الأخوين: أعني زرارة وبكيرا، أنهما سألا أبا جعفر - ع - عن وضوء رسول الله - ص - إلى أن قال: فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه. (* 1).
وصحيحتهما الأخرى أيضا عن أبي جعفر - ع - أنه قال في المسح:
تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من
ويحتمل - قويا - أن يكون الوجه في استفادة البعض من الآية المباركة أمرا آخر وراء ذلك كله وإن احتاج إلى العناية في الكلام.
وتقريب ذلك أن يقال إن الماسح - حقيقة - وإن كان هو اليد والممسوح هو الرأس، إلا أن الاتيان بكلمة (الباء) والعناية بذكرها في الكلام يدلنا على أن المراد بالعكس، وإن الرأس جعل آلة وسببا لمسح اليد بمعنى أن الماسح هو الرأس والممسوح هي اليد نظير قولنا: مسحت يدي بالحائط، فإن معناه أن الحائط قد صار سببا لمسح ما بيدي من الرطوبة أو الدهن أو غيرهما، وهذا وإن كان على خلاف الواقع - في المقام - إلا أن مقتضى العناية الواقعة في الكلام هو ما ذكرناه فيقال: إن الرأس صار سببا لمسح ما بيد المتوضئ من الرطوبة، فإذا صار الماسح هو الرأس يتعين أن يكون المسح ببعضه لا بتمامه كما هو الحال في المثال المتقدم، فإن صحة قولك: مسحت يدي بالحائط غير متوقفة على مسح جميع الحائط باليد بل يصح ذلك بمسح اليد بشئ من الحائط. إذا فالمسح بالرأس بنفسه يقتضي المسح بالبعض لا بتمامه هذا تمام الكلام في هذه الصحيحة.
ومما يدلنا على ما سلكه المشهور في المسألة صحيحة الأخوين: أعني زرارة وبكيرا، أنهما سألا أبا جعفر - ع - عن وضوء رسول الله - ص - إلى أن قال: فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه. (* 1).
وصحيحتهما الأخرى أيضا عن أبي جعفر - ع - أنه قال في المسح:
تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من