____________________
النجس، كصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (* 1) وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (* 2) والمذكور فيهما كما ترى طبيعي الماء على وجه الاطلاق.
(الطائفة الثانية): ما دل على انفعال ما لا مادة له، وهو الكر بالتغير بأوصاف النجس، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل الرجل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ (* 3) وما رواه زرارة قال. قال أبو جعفر (ع) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (* 4) ورواية حريز عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال:
أن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (* 5).
ومحل الاستشهاد فيها هو قوله (ع) وكذلك الدم إلى قوله وأشباهه.
وأما صدرها وهو الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال والحمير ونحوهما (* 6) وهذه الروايات
(الطائفة الثانية): ما دل على انفعال ما لا مادة له، وهو الكر بالتغير بأوصاف النجس، كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل الرجل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ (* 3) وما رواه زرارة قال. قال أبو جعفر (ع) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (* 4) ورواية حريز عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال:
أن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (* 5).
ومحل الاستشهاد فيها هو قوله (ع) وكذلك الدم إلى قوله وأشباهه.
وأما صدرها وهو الذي دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقية لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال والحمير ونحوهما (* 6) وهذه الروايات