____________________
الماء كما أن الماء ليس بموجود خارجا.
ومقتضى ظهور الآية المباركة: (إذا قمتم إلى الصلاة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 1) هو الثاني، وإن الاعتبار في الوجدان والفقدان بزمان القيام إلى العمل، نظير وجوب القصر على المسافر والتمام على الحاضر، فإن المدار فيهما على كون المكلف حاضرا أو مسافرا في زمان العمل، فعلى الأول يتم، وعلى الثاني يقصر وإن صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلك. هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة.
وأما ما يستفاد من الأخبار: ورد في بعضها (* 2) الأمر بالانتظار فيما إذا احتمل الوجدان إلى آخر الوقت ومعه لا يجوز البدار، وقد أفتى السيد (قده) بجوازه - في مبحث التيمم - عند احتمال الوجدان إلى آخر الوقت. وعدمه فيما إذا علم بحصوله على تقدير الانتظار إلى آخر الوقت كما في ما نحن فيه إلا أنه لم يجر على هذا في المقام، حيث لم يفت بوجوب الانتظار للوضوء جزما، وإنما أوجبه احتياطا. ولعل الوجه في ذلك ظهور الآية المتقدمة في أن الاعتبار في وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام إلى العمل وقد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب: أن المدار في وجوب التيمم على الفقدان في تمام الوقت. ومن هنا نحكم في المقام بوجوب الانتظار للوضوء هذا كله مع سعة الوقت وأما مع الضيق: فلا ينبغي التأمل في وجوب التيمم لأنه فاقد للماء بكلا معنيي الفقدان. ثم لا يخفى أن ذكر هذه المسألة في المقام في غير محله، لأنها من فروع مسألة التيمم. ولا ربط لها بمسألة المضاف، فكان الأولى تأخيرها إلى بحث التيمم.
ومقتضى ظهور الآية المباركة: (إذا قمتم إلى الصلاة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 1) هو الثاني، وإن الاعتبار في الوجدان والفقدان بزمان القيام إلى العمل، نظير وجوب القصر على المسافر والتمام على الحاضر، فإن المدار فيهما على كون المكلف حاضرا أو مسافرا في زمان العمل، فعلى الأول يتم، وعلى الثاني يقصر وإن صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلك. هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة.
وأما ما يستفاد من الأخبار: ورد في بعضها (* 2) الأمر بالانتظار فيما إذا احتمل الوجدان إلى آخر الوقت ومعه لا يجوز البدار، وقد أفتى السيد (قده) بجوازه - في مبحث التيمم - عند احتمال الوجدان إلى آخر الوقت. وعدمه فيما إذا علم بحصوله على تقدير الانتظار إلى آخر الوقت كما في ما نحن فيه إلا أنه لم يجر على هذا في المقام، حيث لم يفت بوجوب الانتظار للوضوء جزما، وإنما أوجبه احتياطا. ولعل الوجه في ذلك ظهور الآية المتقدمة في أن الاعتبار في وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام إلى العمل وقد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب: أن المدار في وجوب التيمم على الفقدان في تمام الوقت. ومن هنا نحكم في المقام بوجوب الانتظار للوضوء هذا كله مع سعة الوقت وأما مع الضيق: فلا ينبغي التأمل في وجوب التيمم لأنه فاقد للماء بكلا معنيي الفقدان. ثم لا يخفى أن ذكر هذه المسألة في المقام في غير محله، لأنها من فروع مسألة التيمم. ولا ربط لها بمسألة المضاف، فكان الأولى تأخيرها إلى بحث التيمم.