____________________
القسم الأول من الماء المستعمل لا ينبغي الاشكال في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، وجواز استعماله في الوضوء والغسل ثانيا، لاطلاقات طهارة الماء، ومطهريته، ولما ورد في ذيل رواية أحمد بن هلال الآتية حيث قال: وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (* 1) ولما ورد في بعض الأخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (* 2) إلى غيره ذلك من الأخبار، وعلى الجملة أن طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل إنها من ضروريات المذهب.
نعم نسب إلى أبي حنيفة (* 3) القول بنجاسته نجاسة مغلظة (تارة) ومخففة (أخرى) وإن حكي عنه القول بطهارته أيضا، إلا أن الحكاية ضعيفة، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه (* 4) هو القول بنجاسته نجاسة مغلظة أو مخففة، وهو عجيب غايته، فإنه لا مسوغ للقول بنجاسته فضلا عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل
نعم نسب إلى أبي حنيفة (* 3) القول بنجاسته نجاسة مغلظة (تارة) ومخففة (أخرى) وإن حكي عنه القول بطهارته أيضا، إلا أن الحكاية ضعيفة، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه (* 4) هو القول بنجاسته نجاسة مغلظة أو مخففة، وهو عجيب غايته، فإنه لا مسوغ للقول بنجاسته فضلا عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل