____________________
حينئذ، إلا أنها لو تمت فإنما تقتضي حجية الظن في الأحكام دون الموضوعات فهذا القول ساقط.
كما أن اعتبار خصوص العلم الوجداني في ثبوتها لا دليل عليه، ولعل الوجه في اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة في بعض الأخبار على العلم بها كما في قوله (ع): كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر. (* 1). وقوله (ع): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (* 2).
وفيه: أنه لا يقتضي اعتبار العلم الوجداني في ثبوت النجاسة، فإن العلم بالنجاسة غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية للحكم بالحيلة في قوله (ع): كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام. (* 3) ومن الظاهر أن المراد به ليس هو العلم الوجداني فحسب، وإلا لا نسد باب الأحكام الشرعية لعدم العلم الوجداني في أكثرها، بل المراد بالعلم فيها أعم من الوجداني والتعبدي.
و (توضيحه): إن العلم المأخوذ غاية في تلك الأخبار طريقي محض، وغير مأخوذ في الموضوع بوجه، والعلم الطريقي يقول مقامه ما ثبت اعتباره شرعا كالبينة وخبر العادل واليد وغيرها، فإن أدلة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم في ثبوت النجاسة أو غيرها، فهذا القول أيضا
كما أن اعتبار خصوص العلم الوجداني في ثبوتها لا دليل عليه، ولعل الوجه في اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة في بعض الأخبار على العلم بها كما في قوله (ع): كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر. (* 1). وقوله (ع): ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (* 2).
وفيه: أنه لا يقتضي اعتبار العلم الوجداني في ثبوت النجاسة، فإن العلم بالنجاسة غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية للحكم بالحيلة في قوله (ع): كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام. (* 3) ومن الظاهر أن المراد به ليس هو العلم الوجداني فحسب، وإلا لا نسد باب الأحكام الشرعية لعدم العلم الوجداني في أكثرها، بل المراد بالعلم فيها أعم من الوجداني والتعبدي.
و (توضيحه): إن العلم المأخوذ غاية في تلك الأخبار طريقي محض، وغير مأخوذ في الموضوع بوجه، والعلم الطريقي يقول مقامه ما ثبت اعتباره شرعا كالبينة وخبر العادل واليد وغيرها، فإن أدلة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم في ثبوت النجاسة أو غيرها، فهذا القول أيضا