____________________
التحقيق هو الثاني، لأنه مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار حيث دلت على نزح أربعين دلوا ونحوه، ولا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج والاعدام، ولا سيما إنا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا، فإن المادة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شيئا فشيئا، وليس الأمر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة، فإن المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة، ومن المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية في حصول الغرض شرعا.
ثم إن صريح رواية الفقه الرضوي (* 1) أن المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء. ولكن المشهور لم يعملوا على طبقها، بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف، على أن الرواية كما نبهنا عليه غير مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة، وذلك: لما أشرنا إليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لا بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الأقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس، وغير مختص بطائفة دون طائفة.
(الثالث) إن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح؟.
الثاني هو الظاهر، لأن العمدة في كفاية الاتصال بالكر والجاري
ثم إن صريح رواية الفقه الرضوي (* 1) أن المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء. ولكن المشهور لم يعملوا على طبقها، بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارف، على أن الرواية كما نبهنا عليه غير مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة، وذلك: لما أشرنا إليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لا بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الأقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس، وغير مختص بطائفة دون طائفة.
(الثالث) إن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح؟.
الثاني هو الظاهر، لأن العمدة في كفاية الاتصال بالكر والجاري