____________________
ساقط، فلا بد من ملاحظة الأمور التي قيل بثبوت النجاسة بها. فإن كان في أدلة اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى في مثل النجاسة فنأخذ بها، وإلا فنرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها فمن جملة تلك الأمور البينة:
ثبوت النجاسة بالبينة:
(1) فهل يعتمد على أخبار البينة بنجاسة شئ مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته السابقة بحيث لولا تلك البينة لحكمنا بطهارته؟ لا ينبغي الاشكال في اعتبارها، وأن النجاسة تثبت بها شرعا، وإنما الكلام في مدرك ذلك: فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه:
(الوجه الأول): الاجماع على اعتبارها بين الأصحاب. و (يدفعه):
أن الاجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول المعصوم (ع) لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين.
(الوجه الثاني): الأولوية القطعية بتقريب: أن الشارع جعل البينة حجة في موارد الترافع والمخاصمة، وقد قدمها على ما في قبالها من الحجج كاليد ونحوها غير الاقرار، لأنه متقدم على البينة، وما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى، وبالجملة اعتبار البينة شرعا أمر غير قابل للانكار. نعم ربما قيد اعتبارها في الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب اختلاف المقامات، وأهميتها عند الشارع وعدمها، فاعتبر في ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون الشهادة من الرجال في ثبوت الهلال وأسقط شهادة النساء في ذلك.
ثبوت النجاسة بالبينة:
(1) فهل يعتمد على أخبار البينة بنجاسة شئ مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته السابقة بحيث لولا تلك البينة لحكمنا بطهارته؟ لا ينبغي الاشكال في اعتبارها، وأن النجاسة تثبت بها شرعا، وإنما الكلام في مدرك ذلك: فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه:
(الوجه الأول): الاجماع على اعتبارها بين الأصحاب. و (يدفعه):
أن الاجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول المعصوم (ع) لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين.
(الوجه الثاني): الأولوية القطعية بتقريب: أن الشارع جعل البينة حجة في موارد الترافع والمخاصمة، وقد قدمها على ما في قبالها من الحجج كاليد ونحوها غير الاقرار، لأنه متقدم على البينة، وما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى، وبالجملة اعتبار البينة شرعا أمر غير قابل للانكار. نعم ربما قيد اعتبارها في الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب اختلاف المقامات، وأهميتها عند الشارع وعدمها، فاعتبر في ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون الشهادة من الرجال في ثبوت الهلال وأسقط شهادة النساء في ذلك.