____________________
و (للمناقشة في هذه الأولية مجال واسع)، لأن الخصومة والمرافعة لا بد من حلها، وفصلها بشئ حيث إن في بقائها بحالها ينجر الأمر إلى اختلال النظام، فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الاطلاق حتى في غير موارد المرافعة، ومن هنا ترى أن الايمان مما تفصل به الخصومات شرعا مع أنها لا تعتبر في غير موارد المرافعة، وعلى الجملة لا تقاس الخصومة بغيرها فالأولوية لا أساس لها.
(الثالث): رواية مسعدة بن صدقة: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (* 1).
فإنها اشتملت على أمور ثلاثة، ودلت على أن اليد في الثوب، وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، والاقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على خلافها، فمنها يستفاد أن البينة حجة شرعا ومعتبرة في إثبات الموضوعات المذكورة في الحديث من الملكية والأختية والحرية، فيترتب عليها أحكامها وحيث إن كلمة (الأشياء) جمع محلى باللام وهو من ألفاظ العموم، ولا سيما مع تأكيده بكلمة (كلها) فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات التي لها أحكام ومنها النجاسة، لأنها يترتب عليها جملة من الأحكام كحرمة الشرب والأكل وعدم جواز الوضوء والغسل به، وإذا قامت البينة على نجاسة شئ فلا مانع من أن نرتب عليها أحكامها.
و (دعوى): إن الرواية إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام
(الثالث): رواية مسعدة بن صدقة: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (* 1).
فإنها اشتملت على أمور ثلاثة، ودلت على أن اليد في الثوب، وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، والاقرار على العبودية في العبد حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على خلافها، فمنها يستفاد أن البينة حجة شرعا ومعتبرة في إثبات الموضوعات المذكورة في الحديث من الملكية والأختية والحرية، فيترتب عليها أحكامها وحيث إن كلمة (الأشياء) جمع محلى باللام وهو من ألفاظ العموم، ولا سيما مع تأكيده بكلمة (كلها) فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات التي لها أحكام ومنها النجاسة، لأنها يترتب عليها جملة من الأحكام كحرمة الشرب والأكل وعدم جواز الوضوء والغسل به، وإذا قامت البينة على نجاسة شئ فلا مانع من أن نرتب عليها أحكامها.
و (دعوى): إن الرواية إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام