____________________
و (منها): ما اشتملت عليه بعض الأخبار من كلمة (يطهرها) كما في صحيحة علي ابن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الكلب، أو الهرة، فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها انشاء الله تعالى (* 1) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال. كتبت إلى رجل أسأله أن يسئل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول، أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (ع) بخطه: في كتابي ينزح دلاء منها (* 2).
فإن قوله (ع) في الرواية الأولى (يطهرها) صريح في نجاسة البئر بوقوع شئ من النجاسات المذكورة فيها وإن النزح يطهرها، كما أن قول السائل في الرواية الثانية (ما الذي يطهرها) يكشف عن أن نجاسة البئر بملاقاة النجاسة كانت مفروغا عنها عنده، وقرره الإمام (ع) على اعتقاده حيث بين مطهرها، وهو نزح دلاء يسيرة، ولم يردع عن اعتقاده ذلك وعلى الجملة أن هذه الأخبار بضميمة القرائن المتقدمة صريحة الدلالة على أن البئر تنفعل بملاقاة النجس، وأن النزح لا زالة النجاسة عنها.
(الطائفة الثانية): ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر ويفسد مائها، كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) المروية بطريقين قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد
فإن قوله (ع) في الرواية الأولى (يطهرها) صريح في نجاسة البئر بوقوع شئ من النجاسات المذكورة فيها وإن النزح يطهرها، كما أن قول السائل في الرواية الثانية (ما الذي يطهرها) يكشف عن أن نجاسة البئر بملاقاة النجاسة كانت مفروغا عنها عنده، وقرره الإمام (ع) على اعتقاده حيث بين مطهرها، وهو نزح دلاء يسيرة، ولم يردع عن اعتقاده ذلك وعلى الجملة أن هذه الأخبار بضميمة القرائن المتقدمة صريحة الدلالة على أن البئر تنفعل بملاقاة النجس، وأن النزح لا زالة النجاسة عنها.
(الطائفة الثانية): ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر ويفسد مائها، كما في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) المروية بطريقين قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد