____________________
العامة (* 1).
فإنها ظاهرة في الارشاد إلى ناقضية الأمور المذكورة للوضوء، فإذا رفعنا اليد عن ظواهرها بالأخبار الدلالة على حصر النواقض في ست (* 2) وليس منها تلك الأمور، وبنينا على أن الرعاف وإخوانه لا تنقض الوضوء، فلا يمكن حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوضوء بعد الرعاف وأخواته، فإنه إنما يمكن فيما إذا كانت الأخبار ظاهرة في وجوب الوضوء بتلك الأمور، وإذا لم نتمكن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها على الاستحباب وأما بعد تسليم أنها ظاهرة في الارشاد إلى الناقضية فلا يبقى في البين ما يدل على استحباب الوضوء إذا رفعنا اليد عنها بمعارضها، وحيث أنه خلاف ظاهر الأخبار فلا يصار إليه إلا بدليل.
و (توهم) أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الأقدمين (يندفع) بما قدمناه في الاستدلال على طهارة البئر من المناقشة فيه كبرى وصغرى فراجع.
وأما الطائفة الثانية: وهي ما دل على منع الجنب من الوقوع في البئر فالجواب عنها أن صحيحة ابن أبي يعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب، والغالب طهارته، ولا سيما في الأعصار المتقدمة، حيث كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم، إذ لم يكن عندهم خزانة ولا كر آخر وإنما كانوا يغتسلون بالماء القليل، ومعه لا محيص من تطهير مواضع النجاسة
فإنها ظاهرة في الارشاد إلى ناقضية الأمور المذكورة للوضوء، فإذا رفعنا اليد عن ظواهرها بالأخبار الدلالة على حصر النواقض في ست (* 2) وليس منها تلك الأمور، وبنينا على أن الرعاف وإخوانه لا تنقض الوضوء، فلا يمكن حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوضوء بعد الرعاف وأخواته، فإنه إنما يمكن فيما إذا كانت الأخبار ظاهرة في وجوب الوضوء بتلك الأمور، وإذا لم نتمكن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها على الاستحباب وأما بعد تسليم أنها ظاهرة في الارشاد إلى الناقضية فلا يبقى في البين ما يدل على استحباب الوضوء إذا رفعنا اليد عنها بمعارضها، وحيث أنه خلاف ظاهر الأخبار فلا يصار إليه إلا بدليل.
و (توهم) أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الأقدمين (يندفع) بما قدمناه في الاستدلال على طهارة البئر من المناقشة فيه كبرى وصغرى فراجع.
وأما الطائفة الثانية: وهي ما دل على منع الجنب من الوقوع في البئر فالجواب عنها أن صحيحة ابن أبي يعفور لم تفرض نجاسة بدن الجنب، والغالب طهارته، ولا سيما في الأعصار المتقدمة، حيث كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم، إذ لم يكن عندهم خزانة ولا كر آخر وإنما كانوا يغتسلون بالماء القليل، ومعه لا محيص من تطهير مواضع النجاسة