____________________
الافتاء أيضا فإن فقيها إذا سئل عن الغسل الذي يطهر به الثوب لم يناسبه أن يجيب بأن الثوب إذا غسل يطهر مع أنه يعتبر التعدد في غسله، فإنه مجمل وهو في مقام الافتاء وبصدد البيان وكيف كان فهذه الأخبار محمولة على التقية.
وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضا، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، وحملناها على التقية لم يبق هناك شئ يدل على الاستحباب، وبعبارة أخرى الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى نجاسة البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على طهارة البئر وعدم انفعالها بشئ، وعليه فحمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر، وعدم وجوب النزح تعبدا.
ونظير المقام. الأخبار الواردة من طرقنا في أن القئ، والرعاف (* 1) ومس الذكر، والفرج والقبلة (* 2) يوجب الوضوء كما هي كذلك عند
وبهذا يشكل الافتاء باستحباب النزح أيضا، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، وحملناها على التقية لم يبق هناك شئ يدل على الاستحباب، وبعبارة أخرى الأخبار الآمرة بالنزح ظاهرة في الارشاد إلى نجاسة البئر بالملاقاة، وقد رفعنا اليد عن ظاهرها بما دل على طهارة البئر وعدم انفعالها بشئ، وعليه فحمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبديين مع بقاء البئر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة في وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر، وعدم وجوب النزح تعبدا.
ونظير المقام. الأخبار الواردة من طرقنا في أن القئ، والرعاف (* 1) ومس الذكر، والفرج والقبلة (* 2) يوجب الوضوء كما هي كذلك عند