____________________
ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ (* 1) وصحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب (* 2) وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟
فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ (* 3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار المناط في الانفعال بالتغير قليلا كان الماء أم كثيرا، فالقلة لا تكون علة للانفعال بالملاقاة ما دام لم يتغير في أحد أوصافه.
ويدفعه عدم ورود شئ من هذه الأخبار في خصوص القليل حتى تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة فإن الموضوع فيها هو النقيع والغدير وأشباههما مما هو أعم من القليل والكثير، بل ظاهر هذه العناوين هو خصوص الكثير فإن النقيع وأمثاله إنما يطلق على الماء الذي يبقى مدة في الفلوات، والقليل ليس له بقاء كذلك. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنها مطلقة لعدم استفصالها بين القليل والكثير وترك الاستفصال دليل العموم.
والجواب عن ذلك أنها وإن كانت مطلقة لما ذكر، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بالأخبار المتقدمة التي ادعينا تواترها اجمالا لدلالتها على انفعال القليل بمجرد ملاقاة النجس، وإن لم يتغير شئ من أوصافه، وهذا كما دل على نجاسة ماء الإناء إذا أصابته قطرة من الدم (* 4) أو
فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ (* 3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار المناط في الانفعال بالتغير قليلا كان الماء أم كثيرا، فالقلة لا تكون علة للانفعال بالملاقاة ما دام لم يتغير في أحد أوصافه.
ويدفعه عدم ورود شئ من هذه الأخبار في خصوص القليل حتى تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة فإن الموضوع فيها هو النقيع والغدير وأشباههما مما هو أعم من القليل والكثير، بل ظاهر هذه العناوين هو خصوص الكثير فإن النقيع وأمثاله إنما يطلق على الماء الذي يبقى مدة في الفلوات، والقليل ليس له بقاء كذلك. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنها مطلقة لعدم استفصالها بين القليل والكثير وترك الاستفصال دليل العموم.
والجواب عن ذلك أنها وإن كانت مطلقة لما ذكر، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بالأخبار المتقدمة التي ادعينا تواترها اجمالا لدلالتها على انفعال القليل بمجرد ملاقاة النجس، وإن لم يتغير شئ من أوصافه، وهذا كما دل على نجاسة ماء الإناء إذا أصابته قطرة من الدم (* 4) أو