الثاني من مسائل خلافه في كتاب المواريث (1) وقال أيضا في الجزء الثالث في كتاب الطلاق: مسألة، المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف، وإن مات هو من ذلك المرض، ورثته ما بينها وبين سنة، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.
ثم قال: مسألة، إذا سألته أن يطلقها في مرضه، فطلقها، لم يقطع ذلك الميراث منه، ثم قال: دليلنا عموم الأخبار الواردة، بأنها ترثه إذا طلقها في المرض، ولم يفصلوا، فوجب حملها على عمومها (2).
ثم قال في الجزء الثالث من استبصاره، في باب طلاق المريض، لما أورد الأخبار، في أنها ترثه إذا طلقها في حال مرضه، ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، أو يبرأ من مرضه ذلك، ثم قال: دليلنا على أن الذي اختاره، هو أنه إنما ترثه بعد انقضاء العدة، إذا طلقها للإضرار بها، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الأخبار المجملة، يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عليه السلام، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار، فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد، لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها (3).
قال محمد بن إدريس: الصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه، من قوله إذا سألته أن يطلقها في مرضه، فطلقها، لم يقطع ذلك الميراث منه، والدليل عليه ما استدل به رحمه الله، من قوله عموم الأخبار يقتضي ذلك، ولم يفصلوا، فوجب حملها على عمومها.
ومن العجب أنه يخصص العموم في استبصاره بخبر سماعة الذي رواه