للأزواج حتى تضع الثاني (1)، والمعتمد الأول، دليلنا: قوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " وهذه ما وضعت حملها (2)، هذا آخر كلامه رحمه الله.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الأجلين، من جملتهم ابن بابويه (3).
ومعنى ذلك، أنها إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل، بانت منه، وحلت للأزواج، وهذا لمذهب في العجب كالأول.
والصحيح من الأقوال، والأظهر بين الطائفة، أن عدتها بوضع الحمل، يعضد ذلك قوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
وإذا أراد الرجل طلاق زوجته وهو غائب عنها، فإن خرج إلى السفر وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، جاز له أن يطلقها أي وقت شاء، ومتى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع، فلا يطلقها حتى يمضي زمان يعرف من حالها أنها حاضت وطهرت فيه، وذلك بحسب ما يعرف من عادتها في حيضها، إما شهرا، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر، ثم: يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء (4).
إلا أنه رحمه الله، حرر ما أجمله في كتابه الإستبصار، في الجزء الثالث، فقال في باب طلاق الغائب، لما أورد الأخبار، واختلفت في التحديد، فقال:
الوجه في الجمع بين هذين الخبرين، والخبر الأول، أن نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل