وبما رواه الحسن قال: أتى عمر برجل قد طلق امرأته ثلاثا بفم واحد، فردها عليه، ثم أتى بعد ذلك برجل آخر قد طلق امرأته ثلاثا بفم واحد، فأبانها منه، فقيل له: إنك بالأمس رددتها عليه، فقال: خشيت أن - يتتايع - بالياء المنقطة من تحت بنقطتين يقال تتايع الناس في الشر، وتتابع الناس في الخير، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، التي قبل العين، وفي الشر تتايع بنقطتين قبل العين - فيه السكران والغيران (1).
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه كان يقول إن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا (2).
وروى عكرمة عن ابن عباس، قال: طلق ركانة - بالراء المضمومة، والنون - ابن عبد ربه، امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد قال:
نعم، قال عليه السلام: إنما تلك واحدة، فراجعها إن شئت، قال: فراجعتها (3).
والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى، أو تستقصى.
ودليل آخر على أصل المسألة، وهو أن يقال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في حالة واحدة من غير أن يتخلله مراجعة، لا يقع منه إلا واحدة، والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله، ومن إجماع المسلمين، ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام، ومن قول ابن عباس رحمه الله،