وفي هذا القول ما فيه.
والذي يدل على صحة ما ذهب إليه الشيعة، قوله تعالى: " الطلاق مرتان " (1) ومن المعلوم أنه تعالى لم يرد بذلك الخبر، لأنه لو أراده لكان كذبا، وإنما أراد الأمر، فكأنه قال تعالى: طلقوا مرتين، وجرى مجرى قوله تعالى:
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (2) وكقوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " (3) والمراد بذلك يجب أن يؤمنوه، والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى، ومن جمع الطلاق في كلمة واحدة، لا يكون مطلقا مرتين، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة، لم يعطهما مرتين.
فإن احتج من يذهب إلى أن الطلاق الثلاث يقع وإن كان بدعة بما روي في حديث ابن عمر من أنه قال للنبي عليه السلام: أرأيت لو طلقتها ثلاثا، فقال عليه السلام: إذن عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (4).
فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله: " أرأيت لو طلقتها ثلاثا " فإني كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة، وحالة واحدة، ويجوز أن يكون مراده إني لو طلقتها ثلاثا في ثلاثة أطهار، تخللها المراجعة، ولا شبهة في أن من طلق امرأته