ملاعنتها إذا جاءت به لأكثر من مدة الحمل، فأما إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم العقد والدخول، فلا يجب عليه ملاعنتها، لأن هذا الولد مقطوع محكوم من جهة الشارع أنه ليس بابن له.
ومتى أقر الرجل بولد وقبله، ثم نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه، وألزم الولد.
ومتى طلق امرأته أو باع جاريته، فتزوجت المرأة ووطئت الجارية،، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر فإن كان منذ وطء الثاني، كان لاحقا بالأول، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا ممن عنده المرأة والجارية.
ومتى كان للرجل جارية، فوطأها ثم باعها من آخر، فوطأها أيضا قبل أن يستبرئها (1)، كل ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
وإذا كانت الجارية بين شريكين، أو أكثر منهما، فوطأها جميعا في ظهر واحد، وجاءت بولد، أقرع بينهما الحاكم، فمن خرج اسمه، ألحق الولد به وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر، وكذلك يغرم ما يخصه من الأم الجارية.
ومتى وطأ امرأته أو جاريته، وكان يعزل عنهما، وكان الوطء في القبل، وجاءت المرأة بولد، وجب عليه الإقرار به، ولا يجوز له نفيه، لمكان العزل، فإن نفاه كان عليه اللعان. فأما جاريته إذا نفاه، فالقول قوله من غير لعان.
وحكم ما يولد له من النكاح المؤجل حكم الجارية السرية، في أنه إذا عزل عنها وكان يطأها في قبلها وجاءت بولد، يجب عليه إلحاقه والإقرار به، ولا يجوز له غير ذلك، ولا يحل له سواه، فإن نفاه أثم وكان معاقبا، ولا يجب عليه اللعان كما يجب في نفي أولاد النكاح الدائم، فهذا فرق ما بين النكاحين، فليلحظ ذلك.
وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها، أو يكون قد دخل بها غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، وجاءت امرأته أو جاريته بولد، لم يكن