ومتى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة، ورضيت الأم بذلك، كانت هي أولى به من غيرها، فإن طلبت أكثر من ذلك انتزعه منها.
وإذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فإن كان ذكرا، فالأم أولى بحضانته من الأب، وأحق به مدة حولين، فإذا زاد على الحولين، فالوالد أحق به منها، فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين، ما لم تتزوج الأم، فإن تزوجت سقط حقها من حضانة الذكر والأنثى، فإن طلقها من تزوج بها طلاقا رجعيا، لم يعد حقها من الحضانة، وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود، لأن عوده يحتاج إلى دليل.
وقال بعض أصحابنا: يعود حقها من الحضانة، واحتج بأن الرسول عليه السلام علق حقها بالتزويج (1)، فإذا زال التزوج فالحق باق على ما كان.
وهذا ليس بمعتمد، لأن الرسول عليه السلام لما سألته المرأة عن الولد، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها، رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنت أحق به ما لم تنكحي (2).
وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج (3)، فجعل عليه السلام غاية الاستحقاق للحضانة التي يستحقها الأم تزويجها، وهذه قد تزوجت، فخرج الحق منها، ويحتاج في عوده إليها إلى شرع.
ولا خلاف أيضا في أن المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج، ولا يحل له إخراجها من المنزل، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فإذا أتت بها أخرجها، فإذا أقيم عليها الحد، لا يعود حقها من السكنى بلا خلاف.
وكذلك إذا آذت أهل الزوج، فله إخراجها، فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى بلا خلاف.