إلا عند عدم النساء، فذوات المحارم (1) منها من الرجال.
وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء، ويؤذن في أذنه الأيمن، ويقام في أذنه الأيسر، ويحنك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد، فإن لم يوجد فبماء عذب، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شئ من العسل، أو التمر، ثم يحنك به، ويستحب أن يحنك بتربة الحسين عليه السلام.
ومن حق الولد على والده، أن يحسن اسمه، ويستحب من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وأفضلها اسم نبينا والأئمة من ذريته عليهم السلام، وبعد ذلك العبودية لله تعالى، دون خلقه.
ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره، ولا يكنه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، لأن هذه الكنية مخصوصة بالنبي والقائم ابن الحسن عليهما السلام.
وروي أنه يكره أن يسمي الرجل ابنه حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو مالكا، أو حارثا (2).
وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش، إن كان ذكرا، أو نعجة إن كان أنثى.
والعقيقة سنة مؤكدة، لا يتركها مع الاختيار، فهي شديدة الاستحباب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها على الإيجاب، وهو اختيار السيد المرتضى.
والمذهب الأول، لأن الأصل براءة الذمة، ولا إجماع على ذلك.
فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثم أدرك، استحب له أن يعق عن نفسه، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة، الصدقة بثمنها.
وإذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع، استحب له قضاؤها إذا تمكن منها.
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره